- فوائد:
- قال الدارقُطني: يرويه عن عبد خير جماعة، اختلفوا عليه فيه؛
فرواه أَبو إسحاق، عن عبد خير، فاختلف عليه في إسناده، وفي لفظه؛
فقال حفص بن غياث، وعيسى بن يونس، ووكيع، عن الأعمش، عن أبي إسحاق، عن عبد خير.
وتابع الأعمش يونس بن أبي إسحاق، وسفيان الثوري وإسرائيل وحكيم بن زيد فرووه، عن أبي إسحاق، عن عبد خير كذلك.
وخالفهم إسماعيل بن عَمرو البَجَلي، فرواه عن حفص بن غياث، عن الأعمش، عن أبي إسحاق، عن الحارث عن علي، ووهم في قوله الحارث.
واختلفوا في لفظ الحديث، فقال حفص بن غياث، عن الأعمش فيه: لو كان الدين رأيا لكان أسفل الخفين أولى بالمسح.
⦗٧٤⦘
وقال عيسى بن يونس، ووكيع، عن الأعمش فيه: كنت أرى أن باطن القدمين أحق بالمسح من أعلاه.
وتابعهما يونس بن أبي إسحاق، وإسرائيل، والثوري، عن أبي إسحاق.
والصحيح من ذلك قول من قال: كنت أرى أن باطن الخفين أحق بالمسح من أعلاهما.
وكذلك قال حكيم بن زيد، عن أبي إسحاق. «العلل» (٤٢٤).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.