٩١٠ - عن ثابت البُنَاني، وقتادة، وأبان، كلهم عن أَنس بن مالك، قال:
«لما حرمت الخمر، قال: إني يومئذ، لأسقي أحد عشر رجلا، فأمروني فكفأتها، وكفأ الناس آنيتهم بما فيها، حتى كادت السكك أن تمنع من ريحها، قال أنس: وما خمرهم يومئذ إلا البُسْر والتمر مخلوطين، قال: فجاء رجل إلى النبي صَلى الله عَليه وسَلم فقال: إنه كان عندي مال يتيم، فاشتريت به خمرا، فتأذن لي أن أبيعه فأرد على اليتيم ماله؟ فقال النبي صَلى الله عَليه وسَلم: قاتل الله اليهود، حرمت عليهم الثروب، فباعوها وأكلوا أثمانها، ولم يأذن له النبي صَلى الله عَليه وسَلم في بيع الخمر»(١).
أخرجه عبد الرزاق (١٠٠٥٠ و ١٦٩٧٠). و «أحمد» ٣/ ٢١٧ (١٣٣٠٨).
⦗٤١٤⦘
وأَبو يَعلى (٣٠٤٢) قال: حدثنا محمد بن مهدي. وفي (٣٤٣٩) قال: حدثنا أَبو بكر بن زنجويه. و «ابن حِبَّان»(٤٩٤٥) قال: أخبرنا أَبو يَعلى، قال: حدثنا محمد بن عبد الملك بن زنجويه.
ثلاثتهم (أحمد بن حنبل، ومحمد بن مهدي، وابن زنجويه) عن عبد الرزاق بن همام، عن مَعمَر بن راشد، عن ثابت، وقتادة، وأبان، فذكروه (٢).
- في رواية أحمد (١٣٣٠٨): معمر، عن ثابت، وقتادة، عن أَنس.
- وفي رواية ابن حبان (٤٩٤٥): معمر، عن قتادة، وثابت، وآخر معهم، كلهم عن أَنس بن مالك.