«ما من رجل أقمت عليه حدا فمات، فأجد في نفسي، إلا الخمر، فإنه لو مات لوديته، لأن النبي صَلى الله عَليه وسَلم لم يسنه»(١).
- وفي رواية:«ما كنت أقيم على أحد حدا فيموت فيه، فأجد منه في نفسي، إلا صاحب الخمر، لأنه إن مات وديته، لأن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم لم يسنه»(٢).
- وفي رواية:«لا أدي، أو ما كنت لأدي، من أقمت عليه حدا، إلا شارب الخمر، فإن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم لم يسن فيه شيئا، إنما هو شيء قلناه نحن»(٣).
- وفي رواية:«ما كنت لأقيم على رجل حدا فيموت، فأجد في نفسي منه شيئا، إلا صاحب الخمر، فإنه لو مات وديته. وزاد سفيان: وذلك أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم لم يسنه»(٤).
أخرجه عبد الرزاق (١٣٥٤٣ و ١٨٠٠٧) عن الثوري، عن أبي حصين. و «ابن أبي شيبة»(٢٨٢٤٦) قال: حدثنا وكيع, قال: حدثنا مسعر، وسفيان، عن أبي حصين. و «أحمد»(١٠٢٤) قال: حدثنا عبد الرَّحمَن، عن سفيان، عن أبي حصين. وفي ١/ ١٣٠ (١٠٨٤) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا مسعر، وسفيان، عن أبي حصين. و «البخاري» ٨/ ١٥٨ (٦٧٧٨) قال: حدثنا عبد الله بن عبد الوَهَّاب، قال: حدثنا خالد بن الحارث، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا أَبو حصين. و «مسلم» ٥/ ١٢٦ (٤٤٧٨) قال: حدثني محمد بن منهال الضرير، قال: حدثنا يزيد بن زُريع، قال: حدثنا سفيان الثوري، عن أبي حصين.
(١) اللفظ لأحمد (١٠٢٤). (٢) اللفظ لمسلم (٤٤٧٨). (٣) اللفظ لأبي داود (٤٤٨٦). (٤) اللفظ لابن أبي شيبة.