وفي (٤٤٧٩) قال: حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا عبد الرَّحمَن، قال: حدثنا سفيان، بهذا الإسناد, مثله. و «ابن ماجة»(٢٥٦٩) قال: حدثنا إسماعيل بن موسى، قال: حدثنا شَريك، عن أبي حصين (ح) وحدثنا عبد الله بن
⦗٣٤٤⦘
محمد الزُّهْري، قال: حدثنا سفيان بن عُيينة، قال: حدثنا مطرف. و «أَبو داود»(٤٤٨٦) قال: حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري، قال: حدثنا شَريك، عن أبي حصين. و «النَّسَائي» في «الكبرى»(٥٢٥٢) قال: أخبرنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عبد الرَّحمَن، قال: حدثنا سفيان، عن أبي حصين. و «أَبو يَعلى»(٣٣٦) قال: حدثنا عُبيد الله، قال: حدثنا يزيد بن زُريع، قال: حدثنا سفيان، عن أبي حصين. وفي (٥١٤) قال: حدثنا إسماعيل، قال: حدثنا شَريك، عن أبي حصين.
كلاهما (أَبو حَصِين عثمان بن عاصم، ومطرف بن طريف) عن عمير بن سعيد النَّخَعي، فذكره (١).
• أَخرجه النَّسَائي في «الكبرى»(٥٢٥٣) قال: أخبرنا عَمرو بن يحيى بن الحارث، قال: حدثنا أحمد بن أبي شعيب، قال: حدثنا موسى، عن مطرف، عن الشعبي، عن عمير بن سعيد، قال: سمعت عليا يقول:
«من أقمنا عليه حدا فمات منه، فلا دية له، إلا من ضربناه في الخمر، فإنما هو شيء صنعناه».
- زاد فيه:«الشعبي» بين مطرف وعمير بن سعيد.
• وأَخرجه ابن أبي شيبة (٢٨٢٤٥) قال: حدثنا عباد، عن حجاج، عن عمير بن سعيد، قال: قال علي: إذا أقيم على الرجل الحد، في الزنا، أو سرقة، أو قذف، فمات، فلا دية له. «موقوف».