للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وفي (٤٤٧٩) قال: حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا عبد الرَّحمَن، قال: حدثنا سفيان، بهذا الإسناد, مثله. و «ابن ماجة» (٢٥٦٩) قال: حدثنا إسماعيل بن موسى، قال: حدثنا شَريك، عن أبي حصين (ح) وحدثنا عبد الله بن

⦗٣٤٤⦘

محمد الزُّهْري، قال: حدثنا سفيان بن عُيينة، قال: حدثنا مطرف. و «أَبو داود» (٤٤٨٦) قال: حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري، قال: حدثنا شَريك، عن أبي حصين. و «النَّسَائي» في «الكبرى» (٥٢٥٢) قال: أخبرنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عبد الرَّحمَن، قال: حدثنا سفيان، عن أبي حصين. و «أَبو يَعلى» (٣٣٦) قال: حدثنا عُبيد الله، قال: حدثنا يزيد بن زُريع، قال: حدثنا سفيان، عن أبي حصين. وفي (٥١٤) قال: حدثنا إسماعيل، قال: حدثنا شَريك، عن أبي حصين.

كلاهما (أَبو حَصِين عثمان بن عاصم، ومطرف بن طريف) عن عمير بن سعيد النَّخَعي، فذكره (١).

• أَخرجه النَّسَائي في «الكبرى» (٥٢٥٣) قال: أخبرنا عَمرو بن يحيى بن الحارث، قال: حدثنا أحمد بن أبي شعيب، قال: حدثنا موسى، عن مطرف، عن الشعبي، عن عمير بن سعيد، قال: سمعت عليا يقول:

«من أقمنا عليه حدا فمات منه، فلا دية له، إلا من ضربناه في الخمر، فإنما هو شيء صنعناه».

- زاد فيه: «الشعبي» بين مطرف وعمير بن سعيد.

• وأَخرجه ابن أبي شيبة (٢٨٢٤٥) قال: حدثنا عباد، عن حجاج، عن عمير بن سعيد، قال: قال علي: إذا أقيم على الرجل الحد، في الزنا، أو سرقة، أو قذف، فمات، فلا دية له. «موقوف».


(١) المسند الجامع (١٠١٧٧)، وتحفة الأشراف (١٠٢٥٤)، وأطراف المسند (٦٣٧٧)، وإتحاف الخِيرَة المَهَرة (٣٨٠٧).
والحديث؛ أخرجه الطيالسي (١٧٩)، وأَبو عَوانة (٦٣٣٧ و ٦٣٣٨)، والدارقُطني (٣٣٤٣)، والبيهقي ٨/ ٣٢١، والبغوي (٢٦٠٨).