٩٩٨٥ - عن عبد الله بن عمر؛ أن عمر بن الخطاب سأله سعد بن أبي وقاص عن المسح على الخفين؟ فقال عمر:
«سمعت النبي صَلى الله عَليه وسَلم يأمر بالمسح على الخفين، إذا لبسهما وهما طاهرتان»(١).
- وفي رواية:«عن ابن عمر؛ أن سعد بن أبي وقاص سأل عمر عن المسح، فقال عمر: سمعت رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم يأمر بالمسح على ظهر الخفين، إذا لبسهما وهما طاهرتان».
أخرجه ابن أبي شيبة (١٨٨٤). وأَبو يَعلى (١٧٠) قال: حدثنا أَبو كُريب محمد بن العلاء.
كلاهما (أَبو بكر بن أبي شيبة، وأَبو كُريب) عن زيد بن الحُبَاب، قال: حدثنا خالد بن أَبي بكر بن عُبيد الله العمري، قال: حدثني سالم، عن أبيه، فذكره (٢).
⦗١٢٨⦘
• أخرجه عبد الرزاق (٧٦٦) عن ابن جُريج، قال: حدثني ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن ابن عمر، قال: إذا أدخل الرجل رجليه في الخفين، وهما طاهرتان، ثم ذهب للحاجة، ثم توضأ للصلاة، مسح على خفيه، وإن كان يقول: أمر بذلك عمر، «موقوف».
• وأخرجه عبد الرزاق (٧٦٧) عن مَعمَر، عن الزُّهْري، عن سالم بن عبد الله، عن ابن عمر، مثله.