• حديث ابن عمر، عن عمر بن الخطاب، أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم قال:
«سبع مواطن لا تجوز فيها الصلاة: ظاهر بيت الله، والمقبرة، والمزبلة، والمجزرة، والحمام، وعطن الإبل، ومحجة الطريق».
سلف في مسند عبد الله بن عمر، رضي الله تعالى عنهما، برقم (٦٧٨٩).
• وحديث سالم بن عبد الله، قال: كان عمر رجلا غيورا، فكان إذا خرج إلى الصلاة، اتبعته عاتكة ابنة زيد، فكان يكره خروجها، ويكره منعها، وكان يحدث، أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم قال:
⦗١٣٨⦘
«إذا استأذنكم نساؤكم إلى الصلاة، فلا تمنعوهن».
سلف في مسند عبد الله بن عمر، رضي الله تعالى عنهما، برقم (٦٧٩١).
• وحديث ابن عمر، قال: قال عمر: قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم:
«لا تمنعوا إماء الله مساجد الله».
سلف في مسند عبد الله بن عمر، رضي الله تعالى عنهما، برقم (٦٧٩٢).