و «مسلم» ٦/ ٧٠ (٥٠٨٣) قال: حدثني سلمة بن شبيب، قال: حدثنا الحسن بن أَعْيَن، قال: حدثنا معقل، عن أبي الزبير. و «ابن ماجة»(٣٢٣٩ م) قال: حدثنا أَبو سلمة، يحيى بن خلف، قال: حدثنا عبد الأعلى، قال: حدثنا سعيد بن أبي عَروبَة، عن قتادة، عن سليمان.
كلاهما (سليمان اليشكري، وأَبو الزبير المكي) عن جابر بن عبد الله، فذكره.
• أَخرجه ابن ماجة (٣٢٣٩) قال: حدثنا أَبو إسحاق الهروي، إبراهيم بن عبد الله بن حاتم، قال: حدثنا إسماعيل ابن عُلَية، عن سعيد بن أبي عَروبَة، عن قتادة، عن سليمان اليشكري، عن جابر بن عبد الله؛
«أن النبي صَلى الله عَليه وسَلم لم يحرم الضب، ولكن قذره».
وإنه لطعام عامة الرعاء، وإن الله، عز وجل، لينفع به غير واحد، ولو كان عندي لأكلته (١).
- ليس فيه:«عن عمر».
(١) المسند الجامع (٢٦٧٧ و ٢٦٧٨ و ١٠٥٦٣)، وتحفة الأشراف (٢٢٧٣ و ١٠٤٢٠)، وأطراف المسند (١٧٣٤ و ٦٥٤٢). والحديث؛ أخرجه البيهقي ٩/ ٣٢٤.