للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

- فوائد:

- قال التِّرمِذي: حدثنا علي بن حُجْر، قال: حدثنا هُشيم، عن سعيد بن أبي عَروبَة، وأيوب بن مسكين، عن قتادة، عن حبيب بن سالم، قال: رفع إلى النعمان بن بشير رجل وقع على جارية امرأته فقال: لأقضين فيها بقضاء رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم لئن كانت أحلتها له لأجلدنه مئة، وإن لم تكن أحلتها له رجمته.

حدثنا علي بن حُجْر، قال: حدثنا هُشيم، عن أبي بشر، عن حبيب بن سالم مولى النعمان بن بشير، عن النعمان، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم نحوه.

وقال شعبة: عن أبي بشر، عن خالد بن عُرفُطة، عن حبيب، عن النعمان، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم.

سألتُ محمدًا، يعني ابن إسماعيل البخاري، عن هذا الحديث؟ فقال: أنا أتقي هذا الحديث. إنما رواه قتادة، عن خالد بن عُرفُطة، عن حبيب بن سالم، عن النعمان بن بشير.

قال محمد: ويروى عن قتادة أنه قال: كتب به إلي حبيب بن سالم.

قال محمد: ورواه أَبو بشر، عن خالد بن عُرفُطة أيضا، عن حبيب بن سالم.

وسمعت إسحاق بن منصور يذكر عن أحمد، وإسحاق أنهما قالا بحديث حبيب بن سالم، عن النعمان. «ترتيب علل التِّرمِذي الكبير» (٤٢٤).

- وقال ابن أبي حاتم: سألتُ أبي عن حديثٍ؛ رواه هُشيم، عن أبي بشر، عن حبيب بن سالم، عن النعمان بن بشير، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم؛ أنه قضى في رجل وقع على جارية امرأته بغير إذنها، فقال النبي صَلى الله عَليه وسَلم: إن كنت لم تأذني له رجمته، وإن كنت أذنت له جلدته مئة.