- كتاب الزكاة
١٢١٦٦ - عن رجل، عن أبي الدرداء، قال:
«سئل رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم عن أموال السلطان؟ فقال: ما أتاك الله منها من غير مسألة، ولا إشراف، فكله وتموله».
قال: وقال الحسن: لا بأس بها ما لم يرحل إليها، أو يشرف لها.
- في (٢٢٠٤٢): «سئل رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم عن إعطاء السلطان».
أخرجه أحمد (٢٢٠٤٢) و ٦/ ٤٥٢ (٢٨١٠٨) قال: حدثنا أَبو معاوية، قال: حدثنا هشام بن حسان القردوسي، عن قيس بن سعد، عن رجل حدثه، فذكره (١).
(١) المسند الجامع (١٠٩٩٩)، وأطراف المسند (٧٩٨٩)، ومَجمَع الزوائد ٣/ ١٠١، وإتحاف الخِيرَة المَهَرة (٢١٤٩).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.