للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

- كتاب النكاح

١٣٤٧٢ - عن أبي بردة بن أبي موسى، عن أبي موسى الأشعري، قال: قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم:

⦗٤٧٣⦘

«تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فقد أذنت، وإن أبت لم تكره» (١).

- وفي رواية: «تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فقد أذنت، وإن أبت فلا تزوج» (٢).

- وفي رواية: «تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فقد أذنت، وإن أنكرت لم تنكح» (٣).

أخرجه ابن أبي شيبة (١٦٢٤١) قال: حدثنا يحيى بن آدم، قال: حدثنا يونس بن أبي إسحاق. و «أحمد» ٤/ ٣٩٤ (١٩٧٤٥) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا يونس بن أبي إسحاق (ح) وإسحاق بن يوسف، قال: أخبرنا يونس بن أبي إسحاق. وفي ٤/ ٤٠٨ (١٩٨٩١) قال: حدثنا أسود بن عامر، قال: حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق. وفي ٤/ ٤١١ (١٩٩٢٤) قال: حدثنا أَبو قطن، قال: حدثنا يونس.


(١) اللفظ لأحمد (١٩٧٤٥).
(٢) اللفظ لأحمد (١٩٨٩١).
(٣) اللفظ لابن أبي شيبة.