١٣٤٧٢ - عن أبي بردة بن أبي موسى، عن أبي موسى الأشعري، قال: قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم:
⦗٤٧٣⦘
«تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فقد أذنت، وإن أبت لم تكره»(١).
- وفي رواية:«تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فقد أذنت، وإن أبت فلا تزوج»(٢).
- وفي رواية:«تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فقد أذنت، وإن أنكرت لم تنكح»(٣).
أخرجه ابن أبي شيبة (١٦٢٤١) قال: حدثنا يحيى بن آدم، قال: حدثنا يونس بن أبي إسحاق. و «أحمد» ٤/ ٣٩٤ (١٩٧٤٥) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا يونس بن أبي إسحاق (ح) وإسحاق بن يوسف، قال: أخبرنا يونس بن أبي إسحاق. وفي ٤/ ٤٠٨ (١٩٨٩١) قال: حدثنا أسود بن عامر، قال: حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق. وفي ٤/ ٤١١ (١٩٩٢٤) قال: حدثنا أَبو قطن، قال: حدثنا يونس.