١٣٧٧٣ - عن همام بن مُنَبِّه، أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم:
«لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ».
قال: فقال له رجل من أهل حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء، أو ضراط (١).
- وفي رواية:«لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث، حتى يتوضأ»(٢)
⦗١٧٢⦘
أخرجه عبد الرزاق (٥٣٠). وأحمد (٨٠٦٤) و ٢/ ٣١٨ (٨٢٠٦). والبخاري ١/ ٣٩ (١٣٥) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي. وفي ٩/ ٢٣ (٦٩٥٤) قال: حدثني إسحاق بن نصر. و «مسلم» ١/ ١٤٠ (٤٥٧) قال: حدثنا محمد بن رافع. و «أَبو داود»(٦٠) قال: حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل. و «التِّرمِذي»(٧٦) قال: حدثنا محمود بن غَيلان. و «ابن خزيمة»(١١) قال: حدثنا عبد الرَّحمَن بن بشر بن الحكم، وعمي إسماعيل بن خزيمة.
سبعتهم (أحمد بن حنبل، وإسحاق بن إبراهيم، وإسحاق بن نصر، ومحمد بن رافع، ومحمود بن غَيلان، وعبد الرَّحمَن بن بشر، وإسماعيل بن خزيمة) عن عبد الرزاق بن همام، قال: حدثنا مَعمَر بن راشد، عن همام بن مُنَبِّه، أخي وَهب بن مُنَبِّه، فذكره (٣).
- قال التِّرمِذي: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
(١) اللفظ لأحمد (٨٠٦٤). (٢) اللفظ للبخاري (٦٩٥٤). (٣) المسند الجامع (١٢٧٥١)، وتحفة الأشراف (١٤٦٩٤)، وأطراف المسند (١٠٣٦٣ و ١٠٤٧١). والحديث؛ أخرجه ابن الجارود (٦٦)، وأَبو عَوانة (٦٣٧)، والبيهقي ١/ ١١٧ و ١٦٠ و ٢٢٩، والبغوي (١٥٦).