كلاهما (الأشعث بن عبد الملك الحمراني، وجرير بن حازم) عن الحسن، عن أبي هريرة، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم قال:
«إذا جلس بين شعبها الأربع، واجتهد، فقد وجب الغسل» (١).
- وفي رواية: «إذا قعد بين شعبها الأربع، ثم أجهد، فقد وجب عليهما الغسل، وإن لم ينزل» (٢)
⦗٢١٥⦘
ليس فيه: «أَبو رافع» (٣).
• وأخرجه ابن أبي شيبة (٩٣٧) قال: حدثنا ابن عُلَية، عن يونس، عن الحسن، عن أبي هريرة، قال يونس: ولا أعلمه إلا قد رفعه، قال:
«إذا جلس بين فروجها الأربع، ثم اجتهد، وجب الغسل، أنزل، أو لم ينزل».
• وأخرجه عبد الرزاق (٩٤٠) عن مَعمَر، عَمَّن سمع الحسن، عن أبي هريرة، قال: إذا جلس بين شعبها الأربع، ثم جهدها وجب الغسل. «موقوف».
(١) اللفظ لأحمد (١٠٠٨٥).(٢) اللفظ لأبي يَعلى.(٣) المسند الجامع (١٢٧٩٠)، وتحفة الأشراف (١٤٦٥٩)، وأطراف المسند (٩٠٥٢ و ١٠٥٥٩).والحديث؛ أخرجه الطيالسي (٢٥٧١)، وإسحاق بن رَاهَوَيْه (١٩ و ٢٠)، والبزار (٩٥٩٤ و ٩٥٩٥)، وابن الجارود (٩٢)، وأَبو عَوانة (٨٢٣: ٨٢٦)، والطبراني في «الأوسط» (٣٤١٠)، والدارقُطني (٣٩٧ و ٣٩٨)، والبيهقي ١/ ١٦٣، والبغوي (٢٤١ و ٢٤٢).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.