للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ـ قال ابن خزيمة: هذا خبر روي على المعنى، لم يؤد على لفظ الخبر، ولفظ الخبر: من أدرك من الصلاة ركعة، فالجمعة من الصلاة أيضا كما قاله الزُّهْري، فإذا روي الخبر على المعنى لا على اللفظ جاز أن يقال: من أدرك من الجمعة ركعة، إذ الجمعة من الصلاة، فإذا قال النبي صَلى الله عَليه وسَلم: من أدرك من الصلاة ركعة، فقد أدرك الصلاة، كانت الصلوات كلها داخلة في هذا الخبر الجمعة وغيرها من الصلوات، وقد روى هذا الخبر أيضا بمثل هذا اللفظ أسامة بن زيد الليثي، عن ابن شهاب.

• وأخرجه أَبو يَعلى (٢٦٢٥) قال: قرئ على بشر: أخبركم أَبو يوسف، عن الحجاج، عن الزُّهْري، عن سعيد بن المُسَيب، عن أبي هريرة، عن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم قال:

«من أدرك ركعة من الجمعة، صلى إليها أخرى».

ليس فيه: «أَبو سلمة».

• وأخرجه مالك (١) (٢٧٩). والبخاري في «القراءة خلف الإمام» (٢٣٣ و ٢٣٤) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، عن مالك، سمع ابن شهاب يقول: من أدرك من صلاة الجمعة ركعة، فليصل إليها أخرى.

وقال ابن شهاب: هي السنة (٢). «منقطع» (٣).


(١) وهو في رواية أبي مصعب الزُّهْري للموطأ (٤٤٦)، وسويد بن سعيد (١٤٠)، والقَعنَبي (٢٤٠).
(٢) اللفظ للبخاري.
(٣) المسند الجامع (١٣١٠٤)، وتحفة الأشراف (١٣٢٥٤ و ١٥١٤٣)، والمقصد العَلي (٣٦٨)، ومَجمَع الزوائد ٢/ ١٩٢، وإتحاف الخِيرَة المَهَرة (١٥٥٢)، والمطالب العالية (٧٢٢).
والحديث؛ أخرجه الطبراني في «مسند الشاميين» (٢٨٨٥)، والدارقُطني (١٥٩٥: ١٦٠٠)، والبيهقي ٣/ ٢٠٣.