للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

- وفي رواية: «ليس على المسلم في فرسه، ولا في عبده، ولا وليدته صدقة، إلا صدقة الفطر» (١).

ليس فيه: «سليمان بن يسار».

- قال عبد الرزاق عقب روايته في «المُصَنَّف»: فحدثت به محمد بن راشد، قال: فأخبرني، أنه سمع مكحولا يحدث به، عن عراك، عن أبي هريرة.

• وأخرجه أحمد (٧٣٩١) قال: حدثنا سفيان، عن أيوب بن موسى، عن مكحول، عن سليمان بن يسار، عن أبي هريرة، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم؛

«ليس على المسلم في عبده، ولا فرسه صدقة».

ليس فيه: «عراك بن مالك».

• وأخرجه الحُميدي (١١٠٦). وابن خزيمة (٢٢٨٧) قال: حدثنا عبد الجبار بن العلاء.

كلاهما (الحميدي، وعبد الجبار بن العلاء) عن سفيان، قال: حدثنا يزيد بن يزيد بن جابر، قال: سمعت عراك بن مالك يقول: سمعت أبا هريرة، ولم يرفعه يزيد ـ قال: ليس على المسلم في فرسه، ولا عبده صدقة (٢). «موقوف».

• وأخرجه أَبو يَعلى (٦١٣٩) قال: حدثنا العباس بن الوليد، قال: حدثنا وهيب، عن عُبيد الله بن عمر، عن رجل، عن مكحول، عن عراك بن مالك، عن أبي هريرة، قال: ليس في الخيل والرقيق صدقة، إلا صدقة الفطر. «موقوف» (٣).


(١) اللفظ لابن خزيمة (٢٣٩٦).
(٢) اللفظ لابن خزيمة (٢٢٨٧).
(٣) المسند الجامع (١٣٣٥٧)، وتحفة الأشراف (١٤١٥٣)، وأطراف المسند (٩٦١٥ و ١٠٠٣١).
والحديث؛ أخرجه الطيالسي (٢٦٥٠ و ٢٦٥١)، والبزار (٨١٣٥ و ٨١٤١ و ٨١٥١)، وابن الجارود (٣٥٤ و ٣٥٥)، وأَبو عَوانة (٢٦٣٦)، والطبراني في «الأوسط» (١٧٩٥ و ٥٨٨٧)، والدارقُطني (٢٠٢٤: ٢٠٢٦/ ١)، والبيهقي ٤/ ١١٧ و ١٦٠، والبغوي (١٥٧٣ و ١٥٧٤).