١٤٦٥٩ - عن محمد بن سِيرين، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم:
«لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها».
أخرجه ابن ماجة (١٨٨٢) قال: حدثنا جميل بن الحسن العتكي، قال: حدثنا محمد بن مروان العُقيلي، قال: حدثنا هشام بن حسان، عن محمد بن سِيرين، فذكره (١).
• أَخرجه عبد الرزاق (١٠٤٩٤) عن هشام بن حسان، عن محمد بن سِيرين، عن أبي هريرة، قال: لا تنكح المرأة نفسها، فإن الزانية تنكح نفسها. «موقوف».
• وأخرجه ابن أبي شيبة (١٦٢٠٩ و ١٦٢١٥) قال: حدثنا أَبو أسامة, عن هشام, عن محمد, عن أبي هريرة، قال: لا تزوج المرأة المرأة. «موقوف».
• وأخرجه ابن أبي شيبة (١٦٢١٠ و ١٦٢١٤) قال: حدثنا ابن عُلَية, عن أيوب, عن محمد، قال: لا تنكح المرأة المرأة. «موقوف»، وليس فيه: «أَبو هريرة».
(١) المسند الجامع (١٣٥٣١)، وتحفة الأشراف (١٤٥٤٧).والحديث؛ أخرجه البزار (١٠٠٥٨)، والدارقُطني (٣٥٣٥: ٣٥٤١)، والبيهقي ٧/ ١١٠ و ١١٢.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.