للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

١٤٦٦٣ - عن قَبيصَة بن ذؤيب، أنه سمع أبا هريرة يقول:

«نهى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم أن يجمع بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها» (١).

- وفي رواية: «عن ابن شهاب، أنه سُئِل عن الرجل يجمع بين المرأة وبين خالة أبيها، والمرأة وخالة أمها، أو بين المرأة وعمة أبيها، والمرأة وعمة أمها، فقال: قال قَبيصَة بن ذؤيب: سمعت أبا هريرة يقول: نهى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم أن يجمع بين المرأة وخالتها، وبين المرأة وعمتها».

فنرى (٢) خالة أمها، وعمة أمها بتلك المنزلة، وإن كان من الرضاع يكون في ذلك بتلك المنزلة (٣).

- وفي رواية: «نهى النبي صَلى الله عَليه وسَلم أن تنكح المرأة على عمتها، والمرأة وخالتها».

فنرى خالة أبيها بتلك المنزلة، لأن عروة حدثني، عن عائشة، قالت: حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب (٤).

- وفي رواية: «لا تنكح العمة على بنت الأخ، ولا ابنة الأخت على الخالة» (٥).


(١) اللفظ لأحمد (٩١٩٢).
(٢) القائل: «فنرى»، هو الزُّهْري.
(٣) اللفظ لأحمد (٩٨٣٣).
(٤) اللفظ للبخاري.
(٥) اللفظ لمسلم (٣٤٢١).