١٤٦٦٤ - عن أبي سلمة بن عبد الرَّحمَن، أنه سمع أبا هريرة، قال: قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم:
«لا تنكح المرأة وخالتها، ولا المرأة وعمتها»(١).
⦗٥١⦘
- وفي رواية:«أن نبي الله صَلى الله عَليه وسَلم نهى أن تزوج المرأة على عمتها، أو على خالتها»(٢).
- وفي رواية:«نهى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم أن يجمع بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها»(٣).
أخرجه عبد الرزاق (١٠٧٥٥) عن ابن عُيينة، عن عَمرو بن دينار. و «أحمد» ٢/ ٢٢٩ (٧١٣٣) قال: حدثنا هُشيم، عن عمر بن أبي سلمة. وفي ٢/ ٢٥٥ (٧٤٥٦) قال: حدثنا أَبو عامر، قال: حدثنا هشام، عن يحيى. وفي ٢/ ٣٩٤ (٩١١٣) قال: حدثنا يونس، قال: حدثنا أبان، يعني العطار، عن يحيى. وفي ٢/ ٤٢٣ (٩٤٦١) قال: حدثنا حسن، قال: حدثنا شَيبان، عن يحيى. و «مسلم» ٤/ ١٣٥ (٣٤٢٣) قال: حدثني أَبو معن الرَّقَاشي، قال: حدثنا خالد بن الحارث، قال: حدثنا هشام، عن يحيى.