«أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم نهى أن تنكح المرأة على عمتها، والعمة على ابنة أخيها، والمرأة على خالتها، والخالة على ابنة أختها، لا تنكح الصغرى على الكبرى، ولا الكبرى على الصغرى»(١).
أخرجه عبد الرزاق (١٠٧٥٨) عن مَعمَر. و «ابن أبي شيبة»(١٧٠٣٠) قال: حدثنا ابن فضيل. و «أحمد» ٢/ ٤٢٦ (٩٤٩٦) قال: حدثنا إسماعيل ابن عُلَية. و «الدَّارِمي»(٢٣١٩) قال: أخبرنا يزيد بن هارون. و «أَبو داود»(٢٠٦٥) قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، قال: حدثنا زهير. و «التِّرمِذي»(١١٢٦) قال: حدثنا الحسن بن علي الخَلَّال، قال: حدثنا يزيد بن هارون. و «النَّسَائي» ٦/ ٩٨، وفي «الكبرى»(٥٤٠٦) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أنبأنا المُعتَمِر. و «أَبو يَعلى»(٦٦٤١) قال: حدثنا عبد الأعلى، قال: حدثنا وهيب. و «ابن حِبَّان»(٤١١٧) قال: أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة، قال: حدثنا محمد بن بشار، وأَبو موسى، قالا: حدثنا عبد الوَهَّاب الثقفي. وفي (٤١١٨) قال: أخبرنا أَبو يَعلى، قال: حدثنا زكريا بن يحيى الواسطي، قال: حدثنا هُشيم.