للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

١٤٦٩٤ - عن أبي سلمة بن عبد الرَّحمَن، عن أبي هريرة، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم قال:

«لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها» (١).

- وفي رواية: «أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم دخل حائطا من حوائط الأنصار، فإذا فيه جملان يضربان ويرعدان، فاقترب رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم منهما، فوضعا جرانهما بالأرض، فقال من معه: سجد له، فقال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: ما ينبغي لأحد أن يسجد

⦗٨٣⦘

لأحد، ولو كان أحد ينبغي أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، لما عظم الله عليها من حقه».

أخرجه التِّرمِذي (١١٥٩) قال: حدثنا محمود بن غَيلان، قال: حدثنا النضر بن شميل. و «ابن حِبَّان» (٤١٦٢) قال: أخبرنا الحسن بن سفيان، قال: حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري، قال: حدثنا أَبو أسامة.

كلاهما (النضر، وأَبو أسامة حماد بن أسامة) عن محمد بن عَمرو بن علقمة بن وقاص، عن أبي سلمة بن عبد الرَّحمَن بن عوف، فذكره (٢).

- قال التِّرمِذي: حديث أبي هريرة حديثٌ حسنٌ غريبٌ من هذا الوجه، من حديث محمد بن عَمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة.


(١) اللفظ للترمذي.
(٢) المسند الجامع (١٣٥٦٥)، وتحفة الأشراف (١٥١٠٤)، ومَجمَع الزوائد ٩/ ٧.
والحديث؛ أخرجه البزار (٨٠٢٣)، والبيهقي ٧/ ٢٩١.