١٤٦٩٤ - عن أبي سلمة بن عبد الرَّحمَن، عن أبي هريرة، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم قال:
«لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها»(١).
- وفي رواية:«أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم دخل حائطا من حوائط الأنصار، فإذا فيه جملان يضربان ويرعدان، فاقترب رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم منهما، فوضعا جرانهما بالأرض، فقال من معه: سجد له، فقال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: ما ينبغي لأحد أن يسجد
⦗٨٣⦘
لأحد، ولو كان أحد ينبغي أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، لما عظم الله عليها من حقه».
أخرجه التِّرمِذي (١١٥٩) قال: حدثنا محمود بن غَيلان، قال: حدثنا النضر بن شميل. و «ابن حِبَّان»(٤١٦٢) قال: أخبرنا الحسن بن سفيان، قال: حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري، قال: حدثنا أَبو أسامة.
كلاهما (النضر، وأَبو أسامة حماد بن أسامة) عن محمد بن عَمرو بن علقمة بن وقاص، عن أبي سلمة بن عبد الرَّحمَن بن عوف، فذكره (٢).
- قال التِّرمِذي: حديث أبي هريرة حديثٌ حسنٌ غريبٌ من هذا الوجه، من حديث محمد بن عَمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة.