• وأخرجه ابن أبي شيبة (١٧٣٤٠) قال: حدثنا عبدة. و «النَّسَائي» في «الكبرى»(٥٤٤٢) قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى الصَّنْعاني، قال: حدثنا المُعتَمِر، قال: سمعت عُبيد الله، يعني ابن عمر.
كلاهما (عَبدة بن سليمان، وعُبيد الله بن عمر) عن هشام بن عروة، عن أبيه، أن أبا هريرة سُئِل عن الرضاع, فقال: لا يحرم من الرضاع، إلا ما فتق الأمعاء، وكان في الثدي قبل الفطام.
• رواية النَّسَائي:«عن أبي هريرة، قال: لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء». «موقوف».