للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ـ لم يقل فيه حجاج: «عن أبيه».

• وأخرجه ابن أبي شيبة (١٧٣٤٠) قال: حدثنا عبدة. و «النَّسَائي» في «الكبرى» (٥٤٤٢) قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى الصَّنْعاني، قال: حدثنا المُعتَمِر، قال: سمعت عُبيد الله، يعني ابن عمر.

كلاهما (عَبدة بن سليمان، وعُبيد الله بن عمر) عن هشام بن عروة، عن أبيه، أن أبا هريرة سُئِل عن الرضاع, فقال: لا يحرم من الرضاع، إلا ما فتق الأمعاء، وكان في الثدي قبل الفطام.

• رواية النَّسَائي: «عن أبي هريرة، قال: لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء». «موقوف».

ليس فيه: «الحجاج بن الحجاج, عن أبيه» (١).


(١) المسند الجامع (١٣٥٤١)، وتحفة الأشراف (١٢٢٣٨ و ١٤١٦٧)، ومَجمَع الزوائد ٤/ ٢٦١.
والحديث؛ أخرجه البزار (٨١٨١)، والدارقُطني (٤٣٦٠)، والبيهقي ٧/ ٤٥٦.