للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

١٤٧٠٤ - عن أبي سلمة بن عبد الرَّحمَن، عن أبي هريرة، رضي الله عنه، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم قال:

«لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتها، فإنما لها ما قدر لها».

أخرجه البخاري ٧/ ٢٦ (٥١٥٢) قال: حدثنا عُبيد الله بن موسى، عن زكريا؛ هو ابن أبي زائدة، عن سعد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، فذكره (١).


(١) المسند الجامع (١٣٥٦٨)، وتحفة الأشراف (١٤٩٥٥).
والحديث؛ أخرجه ابن الجارود (٦٧٨)، والبيهقي ٧/ ٢٤٩.