١٤٧٢٥ - عن بشير بن نَهِيك، عن أبي هريرة، يرفعه إلى النبي صَلى الله عَليه وسَلم قال:
«أيما عبد كان بين رجلين، فأعتق أحدهما نصيبه، فإن كان موسرا قوم عليه، فإن لم يكن له مال، استسعي العبد غير مشقوق عليه»(١).
- وفي رواية:«من كان له شقص في مملوك، فأعتق نصفه، فعليه خلاصه إن كان له مال، فإن لم يكن له مال، استسعي العبد في ثمن رقبته غير مشقوق عليه»(٢).
- وفي رواية:«أن رجلا أعتق شقصا من مملوك، فأجاز النبي صَلى الله عَليه وسَلم عتقه، وغرمه بقية ثمنه»(٣).
- وفي رواية:«من أعتق شقصا له في عبد، فخلاصه في ماله إن كان له مال، فإن لم يكن له مال، استسعي العبد غير مشقوق عليه»(٤).
- وفي رواية:«عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم أنه قال في المملوك بين الرجلين، فيعتق أحدهما نصيبه، قال: يضمن»(٥).
- وفي رواية:«من أعتق شقيصا من مملوكه فعليه خلاصه في ماله، فإن لم يكن له مال قوم المملوك، قيمة عدل، ثم استسعي غير مشقوق عليه»(٦).
- وفي رواية:«من أعتق شقيصا من مملوك، فهو حر من ماله»(٧).
أخرجه الحُميدي (١١٢٤) قال: حدثنا سفيان، عن سعيد بن أبي عَروبَة، ويحيى بن صبيح. و «ابن أبي شيبة»(٢٢١٤٧) قال: حدثنا علي بن مُسهِر، عن سعيد بن أبي عَروبَة. و «أحمد» ٢/ ٢٥٥ (٧٤٦٢) قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا سعيد. وفي