للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

١٤٧٢٥ - عن بشير بن نَهِيك، عن أبي هريرة، يرفعه إلى النبي صَلى الله عَليه وسَلم قال:

«أيما عبد كان بين رجلين، فأعتق أحدهما نصيبه، فإن كان موسرا قوم عليه، فإن لم يكن له مال، استسعي العبد غير مشقوق عليه» (١).

- وفي رواية: «من كان له شقص في مملوك، فأعتق نصفه، فعليه خلاصه إن كان له مال، فإن لم يكن له مال، استسعي العبد في ثمن رقبته غير مشقوق عليه» (٢).

- وفي رواية: «أن رجلا أعتق شقصا من مملوك، فأجاز النبي صَلى الله عَليه وسَلم عتقه، وغرمه بقية ثمنه» (٣).

- وفي رواية: «من أعتق شقصا له في عبد، فخلاصه في ماله إن كان له مال، فإن لم يكن له مال، استسعي العبد غير مشقوق عليه» (٤).

- وفي رواية: «عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم أنه قال في المملوك بين الرجلين، فيعتق أحدهما نصيبه، قال: يضمن» (٥).

- وفي رواية: «من أعتق شقيصا من مملوكه فعليه خلاصه في ماله، فإن لم يكن له مال قوم المملوك، قيمة عدل، ثم استسعي غير مشقوق عليه» (٦).

- وفي رواية: «من أعتق شقيصا من مملوك، فهو حر من ماله» (٧).

أخرجه الحُميدي (١١٢٤) قال: حدثنا سفيان، عن سعيد بن أبي عَروبَة، ويحيى بن صبيح. و «ابن أبي شيبة» (٢٢١٤٧) قال: حدثنا علي بن مُسهِر، عن سعيد بن أبي عَروبَة. و «أحمد» ٢/ ٢٥٥ (٧٤٦٢) قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا سعيد. وفي

⦗١١٥⦘

٢/ ٣٤٧ (٨٥٤٦) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا همام.


(١) اللفظ للحميدي.
(٢) اللفظ لأحمد (٧٤٦٢).
(٣) اللفظ لأحمد (٨٥٤٦).
(٤) اللفظ لأحمد (٩٤٩٨).
(٥) اللفظ لأحمد (١٠٠٥٢).
(٦) اللفظ للبخاري (٢٤٩٢).
(٧) اللفظ لمسلم (٤٣٤٥).