١٤٧٢٦ - عن محمد بن زياد الجُمحي، عن أبي هريرة؛
«أن رجلا أعتق ستة أعبد له عند موته، لم يكن له مال غيرهم، على عهد رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم فجزأهم أجزاء، فأعتق اثنين، وأرق أربعة» (١).
- وفي رواية: «عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم أنه أقرع» (٢).
أخرجه ابن أبي شيبة (٢٣٨٤٧) و ١٤/ ١٥٨ (٣٧٢٣٩). والنَّسَائي في «الكبرى» (٤٩٦٠) قال: أخبرنا العباس بن محمد.
كلاهما (ابن أبي شيبة، والعباس بن محمد) عن عُبيد الله بن موسى، قال: أخبرنا إسرائيل، عن عبد الله بن المختار، عن محمد بن زياد، فذكره (٣).
(١) اللفظ للنسائي.(٢) اللفظ لابن أبي شيبة (٢٣٨٤٧).(٣) تحفة الأشراف (١٤٤٠١)، وإتحاف الخِيرَة المَهَرة (٤٩٧٦).والحديث؛ أخرجه البيهقي ١٠/ ٢٨٦.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.