و «مسلم» ٤/ ١٣٩ (٣٤٤٧) و ٥/ ٤ (٣٨٠٧) قال: حدثناه محمد بن المثنى، قال: حدثنا عبد الصمد، قال: حدثنا شعبة، عن الأعمش. و «ابن حِبَّان»(٤٠٤٨) قال: أخبرنا الفضل بن الحُبَاب، قال: حدثنا أَبو الوليد، قال: حدثنا شعبة، عن سهيل بن أبي صالح.
كلاهما (سليمان بن مِهران الأعمش، وسهيل) عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم:
«لا يستام الرجل على سوم أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه»(١).
- وفي رواية:«عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم أنه نهى أن يستام الرجل على سوم أخيه، أو يخطب على خطبة أخيه»(٢).
ليس فيه:«عبد الرَّحمَن بن يعقوب»(٣).
(١) اللفظ لأحمد (١٠٨٦١). (٢) اللفظ لابن حبان (٤٠٤٨). (٣) المسند الجامع (١٣٥٣٢)، وتحفة الأشراف (١٢٤٠٢ و ١٢٦٨٤ و ١٣٩٩٥ و ١٤٠٢٨)، وأطراف المسند (٩١٥٦ و ٩٩٢٠). والحديث؛ أخرجه البزار (٨٣١٢ و ٩٢٢٢)، وأَبو عَوانة (٤١٢٤: ٤١٢٦ و ٤٨٩١: ٤٨٩٣)، والبيهقي ٥/ ٣٤٥، والبغوي (٢٠٩٥).