١٤٧٤٧ - عن محمد بن سِيرين، عن أبي هريرة، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم أنه قال:
«لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، ولا يستام على سوم أخيه، ولا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها، ولا تسأل طلاق أختها لتكتفئ صحفتها، ولتنكح فإنما لها ما كتب الله لها»(١).
- وفي رواية:«لا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها»(٢).
- وفي رواية:«نهى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم أن تنكح المرأة على عمتها، أو خالتها، أو أن تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في صحفتها، فإن الله، عز وجل، رازقها»(٣).
- وفي رواية:«لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه»(٤).
أخرجه عبد الرزاق (١٠٧٥٣) عن هشام. و «أحمد» ٢/ ٤٣٢ (٩٥٨٤) و ٢/ ٤٧٤ (١٠١٤٤) قال: حدثنا يحيى، عن هشام. وفي ٢/ ٤٨٩ (١٠٣٥١) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا هشام القردوسي. وفي ٢/ ٥٠٨ (١٠٦١٣) قال: حدثنا يزيد، قال: أخبرنا هشام بن حسان. وفي ٢/ ٥١٦ (١٠٧٠٠) قال: حدثنا روح، قال: حدثنا هشام. و «مسلم» ٤/ ١٣٦ (٣٤٢٥) قال: حدثنا أَبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا أَبو أسامة، عن هشام. وفي (٣٤٢٦) قال: وحدثني مُحرِز بن عون بن أبي عون، قال: حدثنا علي بن مُسهِر، عن داود بن أبي هند. و «ابن ماجة»(١٩٢٩) قال: حدثنا أَبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا أَبو أسامة، عن هشام بن حسان.