١٤٧٤٨ - عن أبي كثير، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم:
⦗١٤٦⦘
«لا يبتاع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبته، ولا تشترط المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها، فإنما لها ما كتب الله، عز وجل، لها»(١).
- وفي رواية:«لا يستام الرجل على سوم أخيه حتى يشتري أو يترك، ولا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يذر»(٢).
- وفي رواية:«لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ ما في صحفتها، فإن المسلمة أخت المسلمة»(٣).
أخرجه أحمد (٨٠٨٦) قال: حدثنا هاشم، قال: حدثنا أيوب. و «ابن حِبَّان»(٤٠٥٠ و ٤٠٧٠) قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن سَلم، قال: حدثنا عبد الرَّحمَن بن إبراهيم، قال: حدثنا الوليد، قال: حدثنا الأوزاعي.
كلاهما (أيوب بن عُتبة، وعبد الرَّحمَن بن عَمرو الأوزاعي) عن أبي كثير السحيمي، فذكره (٤).
- قال ابن حبان: أَبو كثير: اسمه يزيد بن عبد الرَّحمَن بن أذينة.