١٤٧٥٦ - عن أبي حازم سَلمان الأشجعي، عن أبي هريرة، رضي الله عنه، قال:
«نهى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم عن التلقي، وأن يبتاع المهاجر للأعرابي، وأن تشترط المرأة طلاق أختها، وأن يستام الرجل على سوم أخيه، ونهى عن النجش، وعن التصرية»(١).
- وفي رواية:«أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم نهى عن التلقي للركبان، وأن يبيع حاضر لباد، وأن تسأل المرأة طلاق أختها، وعن النجش، والتصرية، وأن يستام الرجل على سوم أخيه»(٢).
- وفي رواية:«عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم أنه نهى عن التلقي، وأن يبيع حاضر المهاجر للأعرابي»(٣).
أخرجه البخاري (٢٧٢٧) قال: حدثنا محمد بن عرعرة. و «مسلم» ٥/ ٤ (٣٨٠٨ و ٣٨١٠) قال: حدثنا عُبيد الله بن معاذ العنبري، قال: حدثنا أبي.