للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

١٤٧٥٦ - عن أبي حازم سَلمان الأشجعي، عن أبي هريرة، رضي الله عنه، قال:

«نهى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم عن التلقي، وأن يبتاع المهاجر للأعرابي، وأن تشترط المرأة طلاق أختها، وأن يستام الرجل على سوم أخيه، ونهى عن النجش، وعن التصرية» (١).

- وفي رواية: «أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم نهى عن التلقي للركبان، وأن يبيع حاضر لباد، وأن تسأل المرأة طلاق أختها، وعن النجش، والتصرية، وأن يستام الرجل على سوم أخيه» (٢).

- وفي رواية: «عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم أنه نهى عن التلقي، وأن يبيع حاضر المهاجر للأعرابي» (٣).

أخرجه البخاري (٢٧٢٧) قال: حدثنا محمد بن عرعرة. و «مسلم» ٥/ ٤ (٣٨٠٨ و ٣٨١٠) قال: حدثنا عُبيد الله بن معاذ العنبري، قال: حدثنا أبي.


(١) اللفظ للبخاري.
(٢) اللفظ لمسلم (٣٨١٠).
(٣) اللفظ لابن حبان.