١٤٧٥٩ - عن مسلم بن أبي مسلم، قال: رأيت أبا هريرة ونحن غِلمان، تجيء الأعراب، نقول: يا أعرابي نحن نبيع لك، قال: دعوه فليبع سلعته، وقال أَبو هريرة:
«إن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم نهى أن يبيع حاضر لباد».
أخرجه أحمد (٧٤٤٩) قال: حدثنا رِبعي بن إبراهيم، قال: حدثنا عبد الرَّحمَن بن إسحاق، عن مسلم بن أبي مسلم، فذكره (١).
• أَخرجه ابن أبي شيبة (٢١٢٩١) قال: حدثنا ابن عُيينة، عن مسلم الخباط، سمع أبا هريرة يقول: نهي أن يبيع حاضر لباد.
وسمع ابن عمر يقول: لا يبع حاضر لباد.
• وأخرجه ابن أبي شيبة (٣٧٦٧٧) قال: حدثنا ابن عُيينة، عن مسلم الخباط، عن أبي هريرة، وابن عمر؛ قال أحدهما: نهي، وقال الآخر: لا يبيعن حاضر لباد.
(١) المسند الجامع (١٣٦٠٧)، وأطراف المسند (١٠٢٩٤).والحديث؛ أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» ٧/ ٢٦٠.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.