للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

١٤٧٦٠ - عن الأعرج، عن أبي هريرة، أنه قال:

«نهى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم عن لبستين، وعن بيعتين؛ عن الملامسة، وعن

المنابذة، وعن أن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء، وعن أن يشتمل الرجل بالثوب الواحد على أحد شقيه» (١).

- وفي رواية: «أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم نهى عن الملامسة والمنابذة» (٢).

قال مالك: والملامسة أن يلمس الرجل الثوب ولا ينشره ولا يتبين ما فيه، أو يبتاعه ليلا ولا يعلم ما فيه، والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه، وينبذ الآخر إليه ثوبه، على غير تأمل منهما، ويقول: كل واحد منهما هذا بهذا، فهذا الذي نهي عنه من الملامسة والمنابذة.

- وفي رواية: «نهى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم عن بيعتين: النباذ، واللماس، وعن لبس الصماء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس بينه وبين الأرض شيء» (٣).


(١) اللفظ لمالك في «الموطأ» (٢٦٦٢).
(٢) اللفظ لمالك في «الموطأ» (١٩٤٨).
(٣) اللفظ لأحمد (٩٩٨٣).