للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

١٤٧٦١ - عن همام بن مُنَبِّه، عن أبي هريرة، قال:

«نهى عن بيعتين، ولبستين، أن يحتبي أحدكم في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء، وأن يشتمل في إزاره إذا ما صلى، إلا أن يخالف بين طرفيه على عاتقه، ونهى عن اللمس والنجش».

أخرجه أحمد (٨٢٣٤) قال: حدثنا عبد الرزاق بن همام، قال: حدثنا معمر، عن همام بن مُنَبِّه، فذكره (١).


(١) المسند الجامع (١٣٦٠٩)، وأطراف المسند (١٠٤٩٤).
والحديث؛ أخرجه همام في «صحيفته» (١٣٦).