للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

١٤٧٦٢ - عن حفص بن عاصم، عن أبي هريرة؛

«أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم نهى عن بيعتين، وعن لبستين، وعن صلاتين، نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن اشتمال الصماء، وعن الاحتباء في ثوب واحد يفضي بفرجه إلى السماء، وعن المنابذة والملامسة» (١).

- وفي رواية: «عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم أنه نهى عن بيعتين، أما البيعتان: فالمنابذة، والملامسة».

وزعم أن الملامسة أن يقول الرجل للرجل: أبيعك ثوبي بثوبك، ولا ينظر واحد منهما إلى ثوب الآخر، ولكن يلمسه لمسا، وأما المنابذة أن يقول أنبذ ما معي وتنبذ ما معك، ليشتري أحدهما من الآخر، ولا يدري كل واحد منهما كم مع الآخر، ونحوا من هذا الوصف (٢).

أخرجه ابن أبي شيبة (٧٤٠٠ و ٢٢٧١٥ و ٢٥٧٢٦) قال: حدثنا أَبو أسامة، وابن نُمير. و «أحمد» (١٠١٩٣) قال: حدثنا وكيع. وفي (١٠٤٤٥) قال: حدثنا ابن نُمير، ومحمد بن عبيد. وفي (١٠٦٣١) قال: حدثنا محمد بن عبيد. و «البخاري» (٥٨٤) قال: حدثنا عبيد بن إسماعيل، عن أبي أسامة. وفي (٥٨٨) قال: حدثنا محمد بن سَلَام، قال: حدثنا عبدة. وفي (٥٨١٩) قال: حدثني محمد بن بشار، قال: حدثنا عبد الوَهَّاب.


(١) اللفظ للبخاري (٥٨٤).
(٢) اللفظ للنسائي.