١٤٧٦٨ - عن سعيد بن أبي سعيد المَقبُري، عن أبي هريرة؛
«عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم أنه نهى عن التلقي، وأن يبيع حاضر لباد» (١).
أخرجه أحمد (٩٢١١) قال: حدثنا علي بن إسحاق، قال: حدثنا عبد الله. و «البخاري» ٣/ ٩٥ (٢١٦٢) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عبد الوَهَّاب.
⦗١٧٠⦘
كلاهما (عبد الله بن المبارك، وعبد الوَهَّاب الثقفي) عن عُبيد الله بن عمر العُمَري، عن سعيد بن أبي سعيد المَقبُري، فذكره (٢).
(١) اللفظ لأحمد.(٢) المسند الجامع (١٣٦٢٢)، وتحفة الأشراف (١٢٩٩٠)، وأطراف المسند (٩٤٠٤).والحديث؛ أخرجه البزار (٨٤٤٩).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.