١٤٧٧٢ - عن عبد الرَّحمَن بن أَبي نُعْم، عن أبي هريرة؛
«أن النبي صَلى الله عَليه وسَلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها»(١).
- وفي رواية:«قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: لا تبتاعوا الثمار حتى يبدو صلاحها»(٢).
أخرجه ابن أبي شيبة (٢٢٢٥٣) و ٧/ ١٠٢ (٢٢٩٣٤) و ١٤/ ١٩٣ (٣٧٣٥٨) قال: حدثنا يَعلى بن عبيد. و «أحمد» ٢/ ٢٦٢ (٧٥٤٩ م) قال: حدثنا يَعلى. و «مسلم» ٥/ ١٢ (٣٨٦٩) قال: حدثني أَبو كُريب محمد بن العلاء، قال: حدثنا محمد بن فضيل.
كلاهما (يَعلى، وابن فضيل) عن فضيل بن غزوان، عن عبد الرَّحمَن بن أَبي نُعْم البَجَلي، فذكره (٣).
(١) اللفظ لابن أبي شيبة (٢٢٢٥٣). (٢) اللفظ لمسلم. (٣) المسند الجامع (١٣٦٢٧)، وتحفة الأشراف (١٣٦٢٦)، وأطراف المسند (٩٧٤٩). والحديث؛ أخرجه إسحاق بن رَاهَوَيْه (٣٥٦)، وأَبو عَوانة (٥٠٠٧ و ٥٠٠٨ و ٥٣٦٧)، والطبراني في «مسند الشاميين» (١٦٢٣).