للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

١٤٧٧٧ - عن محمد بن سِيرين، قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال أَبو القاسم صَلى الله عَليه وسَلم:

«من اشترى مصراة فهو بالخيار، إن شاء أمسكها، وإن شاء ردها وصاعا من تمر لا سمراء» (١).

- وفي رواية: «من اشترى شاة مصراة فإنه يحلبها، فإن رضيها أخذها، وإلا ردها ورد معها صاعا من تمر» (٢).

⦗١٧٧⦘

- وفي رواية: «من اشترى شاة مصراة، أو لقحة مصراة، فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإن ردها رد معها صاعا من طعام لا سمراء» (٣).

- وفي رواية: «من ابتاع محفلة، أو مصراة، فهو بالخيار ثلاثة أيام، إن شاء أن يمسكها أمسكها، وإن شاء أن يردها ردها وصاعا من تمر لا سمراء» (٤).

- وفي رواية: «أن النبي صَلى الله عَليه وسَلم قضى في المصراة، إذا اشتراها الرجل فحلبها، فهو بالخيار، إن شاء أمسك، وإن شاء ردها ومعها صاعا من تمر» (٥).


(١) اللفظ للحميدي.
(٢) اللفظ لأحمد (٧٦٨٤).
(٣) اللفظ للدارمي.
(٤) اللفظ للنسائي.
(٥) اللفظ لأبي يَعلى (٦٠٤٩).