خمستهم (أيوب بن أبي تميمة السَّخْتِياني، وهشام بن حسان، وقرة بن خالد، وحبيب بن الشهيد، وقتادة بن دعامة) عن محمد بن سِيرين، فذكره (١).
- قال التِّرمِذي: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
• أَخرجه أحمد (٧٥١٥) قال: حدثنا عبد الواحد، عن عوف، عن خِلَاس بن عَمرو، ومحمد بن سِيرين، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم:
«من اشترى لقحة مصراة، أو شاة مصراة، فحلبها، فهو بأحد النظرين بالخيار، إلى أن يحوزها، أو يردها وإناء من طعام».
- زاد فيه:«عن خلاس».
• وأخرجه عبد الرزاق (١٤٨٥٩) قال: أخبرنا هشام، عن محمد، عن أبي هريرة، قال: قال: من ابتاع شاة مصراة، فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإن ردها رد معها صاعا من تمر. «موقوف».
(١) المسند الجامع (١٣٦٣٢)، وتحفة الأشراف (١٤٤٣١ و ١٤٤٣٥ و ١٤٤٤٧ و ١٤٤٦١ و ١٤٥٠٠ و ١٤٥٢٥ و ١٤٥٦٦)، وأطراف المسند (٩٠٩١ و ١٠٢١٦). والحديث؛ أخرجه إسحاق بن رَاهَوَيْه (٤٧٢ و ٤٩٨)، والبزار (٩٨٦٣ و ٩٩٠١ و ٩٩٧١ و ١٠٠٣٣)، وابن الجارود (٥٦٥ و ٥٦٦ و ٦٢١)، وأَبو عَوانة (٤٩٥٥ و ٤٩٥٧ و ٤٩٥٨ و ٤٩٦٠: ٤٩٦٤ و ٥٤٩٠: ٥٤٩٢)، والطبراني في «الأوسط» (٢٤٠٠)، والدارقُطني (٣٠٧٠ و ٣٠٧١)، والبيهقي ٥/ ٢٧٣ و ٣١٨ و ٣٢٠.