١٤٧٨٧ - عن مَولًى لقريش، قال: سمعت أبا هريرة يحدث معاوية، قال: نهى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم أن يصلي الرجل حتى يحتزم.
⦗١٨٤⦘
قال: وسمعته يحدثه، قال: نهى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم عن بيع المغانم حتى تقسم، قال شعبة: قال مرة: ويعلم ما هي.
قال: ونهى عن بيع الثمار حتى تحرز من كل عارض» (١).
- وفي رواية:«نهى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم عن بيع الغنائم حتى تقسم، وعن بيع النخل حتى تحرز من كل عارض، وأن يصلي الرجل بغير حزام»(٢).
- وفي رواية:«عن مَولًى لقريش، قال: سمعت أبا هريرة يحدث معاوية؛ أن النبي صَلى الله عَليه وسَلم نهى عن بيع الثمرة حتى تحرز من كل عارض»(٣).
أخرجه ابن أبي شيبة (٢٢٢٥٠ و ٣٧٣٥٣) قال: حدثنا ابن إدريس. وفي (٣٤٠١٠) قال: حدثنا وكيع. و «أحمد» ٢/ ٣٨٧ (٩٠٠٥) قال: حدثنا بَهز. وفي ٢/ ٤٥٨ (٩٩١١) قال: حدثنا محمد بن جعفر. وفي ٢/ ٤٧٢ (١٠١٠٧ و ١٠١٠٨ و ١٠١٠٩) قال: حدثنا وكيع. و «أَبو داود»(٣٣٦٩) قال: حدثنا حفص بن عمر النمري.
خمستهم (عبد الله بن إدريس، ووكيع بن الجراح، وبَهز بن أسد، وابن جعفر، وحفص) عن شعبة، عن يزيد بن خمير، عن مَولًى لقريش، فذكره (٤).