للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

١٤٧٨٧ - عن مَولًى لقريش، قال: سمعت أبا هريرة يحدث معاوية، قال: نهى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم أن يصلي الرجل حتى يحتزم.

⦗١٨٤⦘

قال: وسمعته يحدثه، قال: نهى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم عن بيع المغانم حتى تقسم، قال شعبة: قال مرة: ويعلم ما هي.

قال: ونهى عن بيع الثمار حتى تحرز من كل عارض» (١).

- وفي رواية: «نهى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم عن بيع الغنائم حتى تقسم، وعن بيع النخل حتى تحرز من كل عارض، وأن يصلي الرجل بغير حزام» (٢).

- وفي رواية: «عن مَولًى لقريش، قال: سمعت أبا هريرة يحدث معاوية؛ أن النبي صَلى الله عَليه وسَلم نهى عن بيع الثمرة حتى تحرز من كل عارض» (٣).

أخرجه ابن أبي شيبة (٢٢٢٥٠ و ٣٧٣٥٣) قال: حدثنا ابن إدريس. وفي (٣٤٠١٠) قال: حدثنا وكيع. و «أحمد» ٢/ ٣٨٧ (٩٠٠٥) قال: حدثنا بَهز. وفي ٢/ ٤٥٨ (٩٩١١) قال: حدثنا محمد بن جعفر. وفي ٢/ ٤٧٢ (١٠١٠٧ و ١٠١٠٨ و ١٠١٠٩) قال: حدثنا وكيع. و «أَبو داود» (٣٣٦٩) قال: حدثنا حفص بن عمر النمري.

خمستهم (عبد الله بن إدريس، ووكيع بن الجراح، وبَهز بن أسد، وابن جعفر، وحفص) عن شعبة، عن يزيد بن خمير، عن مَولًى لقريش، فذكره (٤).


(١) اللفظ لأحمد (١٠١٠٧).
(٢) اللفظ لأبي داود.
(٣) اللفظ لابن أبي شيبة (٣٧٣٥٣).
(٤) المسند الجامع (١٣٦٤١)، وتحفة الأشراف (١٥٤٩٣)، وأطراف المسند (١٠٩٥٢).
والحديث؛ أخرجه البيهقي ٢/ ٢٤٠.