١٤٧٩٣ - عن عُبيد الله بن أَبي نُعْم (قال أحمد بن حنبل: إنما هو عبد الرَّحمَن بن أَبي نُعْم، ولكن غُندَر كذا قال)، أنه سمع أبا هريرة قال:
«نهى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم عن كسب الحجام، وكسب البغي، وثمن الكلب».
قال: «وعسب الفحل» قال: وقال أَبو هريرة: وهذه من كيسي (١).
- وفي رواية: «عن ابن أَبي نُعْم، قال: سمعت أبا هريرة يقول: نهى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم عن كسب الحجام، وعن ثمن الكلب، وعن عسب الفحل».
أخرجه أحمد (٧٩٦٣). والنَّسَائي ٧/ ٣١٠، وفي «الكبرى» (٤٦٧٥ و ٦٢٢٤) قال: حدثنا محمد بن بشار.
كلاهما (أحمد بن حنبل، وابن بشار) عن محمد بن جعفر غُندَر، قال: حدثنا شعبة، عن المغيرة، قال: سمعت ابن أَبي نُعْم، فذكره (٢).
(١) اللفظ لأحمد.(٢) المسند الجامع (١٣٦٤٧)، وتحفة الأشراف (١٣٦٢٧)، وأطراف المسند (٩٧٥٠)، ومَجمَع الزوائد ٤/ ٩٣.والحديث؛ أخرجه البزار (٩٨٢٠).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.