١٤٧٩٤ - عن معاوية المهري، قال: قال لي أَبو هريرة: يا مهري؛
«نهى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم عن ثمن الكلب، وكسب الحجام، وكسب المومسة، وعن كسب عسب الفحل» (١).
- وفي رواية: «نهى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم عن عسب الفحل، وأجر المومسة» (٢).
أخرجه أحمد (٨٣٧١) قال: حدثنا عبد الصمد. وفي ٢/ ٤١٥ (٩٣٦١) قال: حدثنا عفان. و «الدَّارِمي» (٢٧٨٨) قال: أخبرنا مسلم بن إبراهيم.
ثلاثتهم (عبد الصمد بن عبد الوارث، وعفان بن مسلم، ومسلم بن إبراهيم) عن القاسم بن الفضل، قال: حدثني أبي، عن معاوية المهري، فذكره (٣).
- في رواية عفان: «عن رجل من مهرة».
- وفي رواية مسلم بن إبراهيم: «عن المهري».
(١) اللفظ لأحمد (٨٣٧١).(٢) اللفظ للدارمي.(٣) المسند الجامع (١٣٦٤٨)، وأطراف المسند (١٠٣٠٧ و ١٠٩٣٨)، وإتحاف الخِيرَة المَهَرة (٣٨٨٦).والحديث؛ أخرجه الطيالسي (٢٦٣١)، وإسحاق بن رَاهَوَيْه (١٣٨).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.