للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

١٤٧٩٦ - عن أبي حازم سَلمان الأشجعي، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم:

«لا يحل ثمن الكلب، ومهر البغي» (١).

- وفي رواية: «أن النبي صَلى الله عَليه وسَلم نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي» (٢).

- وفي رواية: «نهى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم عن ثمن الكلب، وعسب الفحل» (٣).

- وفي رواية: «نهى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم عن عسب الفحل» (٤).

أخرجه الدَّارِمي (٢٧٨٧) قال: أخبرنا محمد بن عيسى، قال: حدثنا ابن فضيل. و «ابن ماجة» (٢١٦٠) قال: حدثنا علي بن محمد، ومحمد بن طريف، قالا: حدثنا محمد بن فضيل. و «النَّسَائي» ٧/ ٣١١، وفي «الكبرى» (٤٦٨٠ و ٦٢٢٦) قال: أخبرنا واصل بن عبد الأعلى، قال: حدثنا ابن فضيل. وفي «الكبرى» (٤٦٨١) قال: حدثنا محمد بن الحسين، قال: حدثنا ابن أبي عبيدة، قال: حدثنا أبي. وفي (٦٦٢٧) عن علي بن ميمون، عن ابن فضيل. و «أَبو يَعلى» (٦٢١٠) قال: حدثنا أَبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا ابن أبي عبيدة، قال: حدثنا أبي.

كلاهما (محمد بن فضيل، وأَبو عبيدة عبد الملك بن مَعْن) عن سليمان الأعمش، عن أبي حازم سَلمان الأشجعي، فذكره (٥).


(١) اللفظ للنسائي (٤٦٨١).
(٢) اللفظ لأبي يَعلى.
(٣) اللفظ لابن ماجة.
(٤) اللفظ للدارمي.
(٥) المسند الجامع (١٣٦٥٠)، وتحفة الأشراف (١٣٤٠٧).
والحديث؛ أخرجه البزار (٩٧٣٢ و ٩٧٣٣)، وأَبو عَوانة (٤٤٩١ و ٥٢٧٦).