١٤٧٩٦ - عن أبي حازم سَلمان الأشجعي، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم:
«لا يحل ثمن الكلب، ومهر البغي»(١).
- وفي رواية:«أن النبي صَلى الله عَليه وسَلم نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي»(٢).
- وفي رواية:«نهى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم عن ثمن الكلب، وعسب الفحل»(٣).
- وفي رواية:«نهى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم عن عسب الفحل»(٤).
أخرجه الدَّارِمي (٢٧٨٧) قال: أخبرنا محمد بن عيسى، قال: حدثنا ابن فضيل. و «ابن ماجة»(٢١٦٠) قال: حدثنا علي بن محمد، ومحمد بن طريف، قالا: حدثنا محمد بن فضيل. و «النَّسَائي» ٧/ ٣١١، وفي «الكبرى»(٤٦٨٠ و ٦٢٢٦) قال: أخبرنا واصل بن عبد الأعلى، قال: حدثنا ابن فضيل. وفي «الكبرى»(٤٦٨١) قال: حدثنا محمد بن الحسين، قال: حدثنا ابن أبي عبيدة، قال: حدثنا أبي. وفي (٦٦٢٧) عن علي بن ميمون، عن ابن فضيل. و «أَبو يَعلى»(٦٢١٠) قال: حدثنا أَبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا ابن أبي عبيدة، قال: حدثنا أبي.
كلاهما (محمد بن فضيل، وأَبو عبيدة عبد الملك بن مَعْن) عن سليمان الأعمش، عن أبي حازم سَلمان الأشجعي، فذكره (٥).