«أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم نهى عن بيع الحصاة، وبيع الغرر»(١).
- وفي رواية:«أن النبي صَلى الله عَليه وسَلم نهى عن بيع الغرر»(٢).
⦗١٩٥⦘
أخرجه ابن أبي شيبة (٢٠٨٨٤) قال: حدثنا ابن إدريس. و «أحمد» ٢/ ٢٥٠ (٧٤٠٥) و ٢/ ٤٣٦ (٩٦٢٦) قال: حدثنا يحيى بن سعيد. وفي ٢/ ٣٧٦ (٨٨٧١) قال: حدثنا محمد بن عبيد. وفي ٢/ ٤٣٩ (٩٦٦٥ م) و ٢/ ٤٩٦ (١٠٤٤٣) قال: حدثنا عبد الله بن نُمير. و «الدَّارِمي»(٢٧١٥) قال: أخبرنا محمد بن عيسى، قال: حدثنا يحيى القطان. وفي (٢٧٢٥) قال: أخبرنا عبد الله بن سعيد، قال: حدثنا عقبة بن خالد. و «مسلم» ٥/ ٣ (٣٨٠٠) قال: حدثنا أَبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا عبد الله بن إدريس، ويحيى بن سعيد، وأَبو أسامة (ح) وحدثني زهير بن حرب، قال: حدثنا يحيى بن سعيد. و «ابن ماجة»(٢١٩٤) قال: حدثنا مُحرِز بن سلمة العدني، قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد. و «أَبو داود»(٣٣٧٦) قال: حدثنا أَبو بكر، وعثمان، ابنا أبي شيبة، قالا: حدثنا ابن إدريس.
(١) اللفظ لأحمد (٩٦٢٦). (٢) اللفظ لابن أبي شيبة «المُصَنَّف».