١٤٨١٥ - عن أَبي بكر بن عبد الرَّحمَن بن الحارث بن هشام، عن أبي هريرة، أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم قال:
«أيما رجل أفلس، فأدرك الرجل ماله بعينه، فهو أحق به من غيره»(١).
- وفي رواية:«من وجد عين ماله عند رجل قد أفلس، فهو أحق به ممن سواه»(٢).
- وفي رواية:«أيما امرئ أفلس، ووجد رجل سلعته عنده بعينها، فهو أولى بها من غيره»(٣).
⦗٢٠٧⦘
- وفي رواية:«عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم في الرجل الذي يعدم إذا وجد عنده المتاع، ولم يفرقه، أنه لصاحبه الذي باعه»(٤).
- وفي رواية:«عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم نحوه، قال: فإن كان قضاه من ثمنها شيئا، فما بقي هو أسوة الغرماء، وأيما امرئ هلك وعنده متاع امرئ بعينه، اقتضى منه شيئا، أو لم يقتض، فهو أسوة الغرماء»(٥).
- وفي رواية:«أيما رجل باع سلعة، فأدرك سلعته بعينها عند رجل قد أفلس، ولم يكن قبض من ثمنها شيئًا فهي له، وإن كان قبض من ثمنها شيئًا فهو أسوة الغرماء»(٦).