«أيما رجل باع متاعا، فأفلس الذي ابتاعه منه، ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا، فوجده بعينه، فهو أحق به، وإن مات الذي ابتاعه، فصاحب المتاع فيه أسوة الغرماء»(١).
- وفي رواية:«أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم فذكر معنى حديث مالك، زاد: وإن كان قد قضى من ثمنها شيئًا فهو أسوة الغرماء».
قال أَبو بكر:«وقضى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: أنه من توفي وعنده سلعة رجل بعينها لم يقض من ثمنها شيئا، فصاحب السلعة أسوة الغرماء فيها»(٢).
⦗٢١٠⦘
مرسل، ليس فيه:«عن أبي هريرة»(٣).
- قال أَبو داود عقب (٣٥٢٢): حديث مالك أصح.
- يعني حديث مالك، عن الزُّهْري، أصح من حديث الزبيدي، عن الزُّهْري.
• وأخرجه عبد الرزاق (١٥١٥٧) قال: أخبرنا مَعمَر، عن الزُّهْري، قال: أيما رجل باع من رجل سلعة، فأفلس المشتري، فإن وجد البائع سلعته بعينها فهو أحق بها، فإن كان قبض من ثمنها شيئًا فهو والغرماء فيها سواء، وإن مات المشتري، فالبائع أسوة الغرماء.
(١) اللفظ لأبي داود (٣٥٢١). (٢) المسند الجامع (١٣٦٦٩)، وتحفة الأشراف (١٤٨٦١)، وأطراف المسند (١٠٥٤٣). والحديث؛ أخرجه الطيالسي (٢٦٢٩)، والبزار (٨٠٩٥)، وابن الجارود (٦٣٠: ٦٣٣)، وأَبو عَوانة (٥٢١٩: ٥٢٢٢ و ٥٢٢٥ و ٥٢٢٨: ٥٢٣١)، والطبراني في «الأوسط» (١٤٨٨)، والدارقُطني (٢٩٠٢: ٢٩٠٤ و ٢٩٠٧ و ٤٥٤٧ و ٤٥٤٩ و ٤٥٥٠)، والبيهقي ٦/ ٤٤ و ٤٥ و ٤٧، والبغوي (٢١٣٣). (٣) في «تحفة الأشراف»: «أصح».