للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

١٤٨١٥ م- عن أَبي بكر بن عبد الرَّحمَن بن الحارث بن هشام، أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم قال:

«أَيما رجل باع سلعة، فأَدرك سلعته بعينها عند رجل قد أَفلس، ولم يكن قبض من ثمنها شيئًا فهي له، وإِن كان قبض من ثمنها شيئًا فهو أُسوة الغرماءِ» (١).

- وفي رواية: «عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم نحوه (٢)، قال: فإِن كان قضاه من ثمنها شيئًا، فما بقي هو أُسوة الغرماءِ، وأَيما امرئٍ هلك وعنده متاع امرئٍ بعينه، اقتضى منه شيئًا، أَو لم يقتض، فهو أُسوة الغرماءِ».

أخرجه ابن ماجة (٢٣٥٩) قال: حدثنا هشام بن عمار، قال: حدثنا إسماعيل بن عياش، عن موسى بن عُقبة. و «أَبو داود» (٣٥٢٢) قال: حدثنا محمد بن عوف الطائي، قال: حدثنا عبد الله بن عبد الجبار الخبائري، قال: حدثنا إسماعيل بن عياش، عن الزبيدي.

كلاهما (موسى بن عُقبة، ومحمد بن الوليد الزُّبَيدي) عن ابن شهاب الزُّهْري، عن أَبي بكر بن عبد الرَّحمن بن الحارث بن هشام، فذكره.

كلاهما (عمر بن عبد العزيز، والزُّهْري) عن أَبي بكر بن عبد الرَّحمَن بن الحارث بن هشام، فذكره.

• وأخرجه مالك (٣) (١٩٧٩). وعبد الرزاق (١٥١٥٨) قال: أخبرنا مالك. و «أَبو داود» (٣٥٢٠) قال: حدثنا عبد الله بن مَسلَمة، عن مالك. وفي (٣٥٢١) وفي «المراسيل» (١٧٣) قال: حدثنا سليمان بن داود، قال: حدثنا عبد الله بن وهب، قال: أخبرني يونس.

كلاهما (مالك بن أنس، ويونس بن يزيد) عن ابن شهاب، عن أَبي بكر بن عبد الرَّحمَن بن الحارث بن هشام، أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم قال:


(١) اللفظ لابن ماجة (٢٣٥٩).
(٢) يعني نحو حديث عبد الله بن مَسلمة، عن مالك، والآتي في التخريج التالي، عند أَبي داود (٣٥٢٠).
(٣) وهو في رواية أَبي مصعب الزهري للموطأ (٢٦٨٦)، وسُويد بن سعيد (٢٥٤).