للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

١٤٨١٦ - عن هشام بن يحيى المخزومي، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم:

«أيما رجل وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس، فهو أحق به» (١).

⦗٢١٣⦘

- وفي رواية: «إذا أفلس الرجل فوجد البائع سلعته بعينها، فهو أحق بها دون الغرماء» (٢).

أخرجه عبد الرزاق (١٥١٦٢) قال: أخبرنا مَعمَر، عن أيوب. وفي (١٥١٦٣) قال: أخبرنا محمد بن مسلم. وفي (١٥١٦٤) قال: أخبرنا ابن عُيينة. و «الحميدي» (١٠٦٥) قال: حدثنا سفيان. و «أحمد» ٢/ ٢٤٩ (٧٣٨٤) قال: حدثنا سفيان. و «عَبد بن حُميد» (١٤٤٢) قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا مَعمَر، عن أيوب. و «ابن حِبَّان» (٥٠٣٨) قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن الشرقي، قال: حدثنا محمد بن يحيى الذُّهْلي، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا مَعمَر، عن أيوب.

ثلاثتهم (أيوب بن أبي تميمة السَّخْتِياني، ومحمد بن مسلم الطائفي، وسفيان بن عُيينة) عن عَمرو بن دينار، قال: أخبرني هشام بن يحيى المخزومي، فذكره (٣).

• أَخرجه ابن أبي شيبة (٢٠٤٧٨) قال: حدثنا هُشيم، عن عَمرو بن دينار، عمن حدثه، عن أبي هريرة، قال: من وجد عين ماله عند رجل قد أفلس، فهو أحق به ممن سواه. «موقوف».


(١) اللفظ للحميدي.
(٢) اللفظ لعبد الرزاق (١٥١٦٢).
(٣) المسند الجامع (١٣٦٧٠)، وأطراف المسند (١٠٣٥٢).
والحديث؛ أخرجه البزار (٨٧٤٩)، والدارقُطني (٢٩٠٦ و ٤٥٤٦)، والبيهقي ٦/ ٤٦.