١٤٨١٦ - عن هشام بن يحيى المخزومي، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم:
«أيما رجل وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس، فهو أحق به»(١).
⦗٢١٣⦘
- وفي رواية:«إذا أفلس الرجل فوجد البائع سلعته بعينها، فهو أحق بها دون الغرماء»(٢).
أخرجه عبد الرزاق (١٥١٦٢) قال: أخبرنا مَعمَر، عن أيوب. وفي (١٥١٦٣) قال: أخبرنا محمد بن مسلم. وفي (١٥١٦٤) قال: أخبرنا ابن عُيينة. و «الحميدي»(١٠٦٥) قال: حدثنا سفيان. و «أحمد» ٢/ ٢٤٩ (٧٣٨٤) قال: حدثنا سفيان. و «عَبد بن حُميد»(١٤٤٢) قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا مَعمَر، عن أيوب. و «ابن حِبَّان»(٥٠٣٨) قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن الشرقي، قال: حدثنا محمد بن يحيى الذُّهْلي، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا مَعمَر، عن أيوب.
ثلاثتهم (أيوب بن أبي تميمة السَّخْتِياني، ومحمد بن مسلم الطائفي، وسفيان بن عُيينة) عن عَمرو بن دينار، قال: أخبرني هشام بن يحيى المخزومي، فذكره (٣).
• أَخرجه ابن أبي شيبة (٢٠٤٧٨) قال: حدثنا هُشيم، عن عَمرو بن دينار، عمن حدثه، عن أبي هريرة، قال: من وجد عين ماله عند رجل قد أفلس، فهو أحق به ممن سواه. «موقوف».