للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

١٨٦٢٥ - عن أبي سلمة بن عبد الرَّحمَن، عن عائشة، أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم قال:

«وعلى المقتتلين أن ينحجزوا، الأول فالأول، وإن كانت امرأة» (١).

أخرجه أَبو داود (٤٥٣٨) قال: حدثنا داود بن رشيد. و «النَّسَائي» ٨/ ٣٨، وفي «الكبرى» (٦٩٦٤) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم (ح) وأنبأنا الحسين بن حريث.

ثلاثتهم (داود، وإسحاق، والحسين) عن الوليد بن مسلم، عن عبد الرَّحمَن بن عَمرو الأوزاعي، عن حصن (٢) بن عبد الرَّحمَن الدمشقي، قال: حدثني أَبو سلمة، فذكره (٣).

- قال أَبو داود: يعني أن عفو النساء في القتل جائز، إذا كانت إحدى الأولياء، وبلغني عن أبي عبيد في قوله: ينحجزوا: يكفوا عن القود.


(١) اللفظ للنسائي.
(٢) تصحف في المطبوع من «المجتبى» إلى: «حصين»، وهو على الصواب في «السنن الكبرى» (٦٩٦٤)، و «تحفة الأشراف» (١٧٧٠٦).
(٣) المسند الجامع (١٦٩٨٣)، وتحفة الأشراف (١٧٧٠٦).
والحديث؛ أخرجه إسحاق بن رَاهَوَيْه (١٠٧٧)، والبيهقي ٨/ ٥٩.