قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة, قال: حدثنا عبد الله بن نُمير. و «النَّسَائي» ٢/ ٤٥، وفي «الكبرى»(٧٩١) قال: أخبرنا عُبيد الله بن سعيد, قال: حدثنا عبد الله بن نُمير. و «ابن حِبَّان»(٧٠٢٧) قال: أخبرنا الحسن بن سفيان، قال: حدثنا عبد الرَّحمَن بن المتوكل القارئ، قال: حدثنا يحيى بن أبي زائدة.
أربعتهم (عَبدة بن سليمان، وعبد الله بن نُمير، وحماد بن سلمة، ويحيى بن أبي زائدة) عن هشام بن عروة، عن أبيه، فذكره (١).
• أَخرجه ابن أبي شيبة (٣٧٩٨٦) قال: حدثنا عَبدة بن سليمان، عن هشام بن عروة، قال: أخبرني أبي؛
«أنهم نزلوا على حكم رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم فردوا الحكم إلى سعد بن معاذ، فحكم فيهم سعد بن معاذ: أن تقتل مقاتلتهم، وتسبى النساء والذرية، وتقسم أموالهم».
قال هشام: قال أبي: فأخبرت؛ أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم قال:
«لقد حكمت فيهم بحكم الله»، «مُرسَل».
• وأخرجه أحمد (٢٤٧٩٩). ومسلم ٥/ ١٦١ (٤٦٢١) قال: حدثنا أَبو كُريب.
كلاهما (أحمد بن حنبل، وأَبو كُريب محمد بن العلاء) عن عبد الله بن نُمير، قال: حدثنا هشام، قال: قال أبي: فأخبرت أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم قال:
«لقد حكمت فيهم بحكم الله، عز وجل»، «مُرسَل».
(١) المسند الجامع (١٧١٢٠)، وتحفة الأشراف (١٦٩٧٨ و ١٧٠٧٧)، وأطراف المسند (١١٨٨٦ و ١١٨٨٧). والحديث؛ أخرجه أَبو عَوانة (٦٧٠٨ و ٦٧٠٩ و ٦٧١٤: ٦٧١٧)، والطبراني ٢٣/ (٩٦)، والبيهقي ٣/ ٣٨١ و ٩/ ٩٧، والبغوي (٣٧٩٦).