٢٩٠٩ - عن أبي الزبير، عن جابر؛
«أن رجلا زنى بامرأة، فأمر به النبي صَلى الله عَليه وسَلم فجلد الحد، ثم أخبر أنه محصن، فأمر به فرجم».
أخرجه أَبو داود (٤٤٣٨) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد (ح) وحدثنا ابن السَّرح، المعنى. و «النَّسَائي» في «الكبرى» (٧١٧٣) قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد.
كلاهما (قتيبة بن سعيد، وأحمد بن عَمرو بن السَّرح) عن عبد الله بن وهب، عن عبد الملك بن جُريج، عن أبي الزبير، فذكره (١).
(١) المسند الجامع (٢٦٤٤)، وتحفة الأشراف (٢٨٣٢).والحديث؛ أخرجه ابن الجارود (٨١٨)، والطبراني في «الأوسط» (٦٥٢٠)، والدارقُطني (٣٣٥١).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.