ـ قال أَبو داود: روى هذا الحديث، محمد بن بكر البُرساني، عن ابن جُريج، موقوفا على جابر، ورواه أَبو عاصم، عن ابن جُريج، بنحو ابن وهب، لم يذكر النبي صَلى الله عَليه وسَلم قال: إن رجلا زنى، فلم يعلم بإحصانه، فجلد، ثم علم بإحصانه، فرجم.
- وقال أَبو عبد الرَّحمَن النَّسَائي: لا أعلم أن أحدا رفع هذا الحديث، غير ابن وهب.
- أخرجه أَبو داود (٤٤٣٩) قال: حدثنا محمد بن عبد الرحيم، أَبو يحيى البزاز، قال: أخبرنا أَبو عاصم، عن ابن جُريج، عن أبي الزبير، عن جابر؛ أن رجلا زنى بامرأة، فلم يعلم بإحصانه، فجلد، ثم علم بإحصانه فرجم. «موقوف».
- وأخرجه النَّسَائي (٧١٧٤) قال: أخبرنا محمد بن بشار، عن أبي عاصم، هو النبيل، قال: أخبرنا ابن جُريج، قال: أخبرني أَبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله، قال: في محصن زنى، ولم يعلم بإحصانه، حتى جلد، ثم علم بإحصانه، قال: يرجم.
- قال أَبو عبد الرَّحمَن النَّسَائي: هذا الصواب، والذي قبله خطأ يعني رواية ابن وهب.