الفصل الرابع
في وقت الختان
لم يقدر الإمام أبو حنيفة وقتاً معلوماً لعدم ورود النص به، ولم يرو عن أبي يوسف ومحمد رحمهما الله فيه شيء، وقدره المتأخرون واختلفوا:
فقيل: أول وقته من سبع سنين، وآخره اثنتا عشرة سنة.
قال في الفتاوى الهندية، وهو المختار كذا في السراجية (١).
وقيل: لا يختن حتى يبلغ.
وقيل: تسع سنين.
وقيل: عشر سنين. وهذه كلها أقوال في مذهب الحنفية (٢).
وقيل: إذا ثُغِر الصبي: أي القى ثغره، وهو مقدم أسنانه، اختاره مالك.
وفي رواية عن مالك: من سبع إلى عشر (٣)، وهو قول في مذهب الحنابلة (٤).
وقيل: وقت وجوب الختان عند البلوغ، ويستحب ختانه في الصغر
(١) الفتاوى الهندية (٥/ ٣٥٧).(٢) البحر الرائق (٧/ ٩٦)، وتبيين الحقائق (٦/ ٢٢٧)، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (٢/ ٧٤٤)، حاشية ابن عابدين (٦/ ٧٥٢).(٣) المنتقى ـ الباجي (٧/ ٢٣٣)، مواهب الجليل (٣/ ٢٥٨)، التاج والإكليل (٤/ ٣٩٤)، الخرشي (٣/ ٤٨)، الفواكه الدواني (١/ ٣٩٤)، حاشية العدوي (١/ ٥٩٥)، منح الجليل (٢/ ٤٩٢).(٤) نسبه في الإنصاف إلى الرعايتين والحاويين انظر (١/ ١٢٤).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.