الفصل الثاني
حكم السواك للصائم
اختلف العلماء في هذه المسألة:
فقيل: لا يكره مطلقاً قبل الزوال، وبعده. وهو مذهب الحنفية (١).
وقيل: يكره بعد الزوال، وهو المشهور من مذهب الشافعية (٢)، والحنابلة (٣).
وقيل: يكره السواك الرطب مطلقاً، قبل الزوال وبعده، ويجوز باليابس مطلقاً، قبل الزوال، وبعده، وهو مذهب مالك (٤)، ورواية عن أحمد (٥).
دليل القائلين بالكراهة.
الدليل الأول:
(٦٩٤ - ٣٠) ما رواه البخاري، قال: حدثني عبد الله بن محمد، حدثنا هشام، أخبرنا، معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب،
(١) الأصل (٢/ ٢٤٤).(٢) الأم (٢/ ١٠١)، المجموع (١/ ٣٣٢)، حاشيتا قليوبي وعميرة (١/ ٥٨)، مغني المحتاج (١/ ١٨٥)، حاشية الجمل (١/ ١١٩)، حاشية البجيرمي على الخطيب (١/ ١٢١)، مطالب أولي النهى (١/ ٨١).(٣) الفروع (١/ ١٢٥)، أسنى المطالب (١/ ٣٥).(٤) قال ابن عبد البر في التمهيد (١٩/ ٥٨): " وأما السواك الرطب فيكرهه مالك وأصحابه وبه قال أحمد وإسحاق وهو قول زياد بن حدير وأبي ميسرة والشعبي والحكم بن عتيبة وقتادة.(٥) الإنصاف (١/ ١١٧)، الفروع (١/ ١٢٥).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.